عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الإِيلاء أن يقول الرجل : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، فإنّه يتربّص أربعة أشهر ، فإن فاء والإِيفاء أن يصالح أهله فإنَّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله ، أو يطلّق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الأَربعة أشهر ، فإن أبى فرَّق بينهما الإِمام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
10 باب انه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق .
[ 28767 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الإِيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأَربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق ، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت ، وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأَقراء .
[ 28768 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي يوقف بعد الأَربعة الأَشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها .
____________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي البابين 2 و 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 130 / 1 ، والتهذيب 8 : 3 / 3 ، والاستبصار 3 : 255 / 915 .
2 الكافي 6 : 132 / 8 ، والتهذيب 8 : 5 / 8 ، والاستبصار 3 : 256 / 916 .




