على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإِمام .
[ 28764 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا آلى الرجل من امرأته والإِيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ثمَّ يغاضبها ، ثمَّ يتربّص بها أربعة أشهر ، فإن فاء والإِيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الأَربعة أشهر ، حتّى يفيء ، أو يطلّق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28765 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الإِيلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنّك ، ولأَسوأنّك ، ثمَّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر (1) ، فقد وقع الإِيلاء ، وينبغي للإِمام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فإن فاء فإنَّ الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه .
[ 28766 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن ____________________
2 الكافي 6 : 131 / 3 .
(1) التهذيب 8 : 2 / 2 ، والاستبصار 3 : 253 / 905 .
3 الكافي 6 : 132 / 7 .
(1) في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر .
4 التهذيب 8 : 8 / 24 ، والاستبصار 3 : 254 / 911 .




