مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 446

مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الإِيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإِمام أنظره أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فإن أبي حبسه أبداً .

[ 28762 ] 7 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن العبّاس بن هلال ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر لنا أنَّ أجل الإِيلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأَربعة الأَشهر فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق ، والإِمساك المسيس .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

9 باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلا بعد المرافعة

[ 28763 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلّهم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني : المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِيلاء ، ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ ، فيوقف بعد الأَربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فانَّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء جبر ____________________

7 تفسير العياشي 1 : 113 / 346 .

(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 12 من هذه الأبواب .

الباب 9

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 132 / 9 ، والتهذيب 8 : 3 / 4 ، والاستبصار 3 : 253 / 906 .

الصفحة 343 من 446