بدليل ، وقد قدَّمناه .
[ 28758 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنّه سأله ) (1) عن رجل آلى من امرأته ؟ قال : يوقف قبل الأَربعة أشهر وبعدها .
أقول : حمله الشيخ على أنّه يؤخذ قبل الأَربعة أشهر لضرب المدة ، لا لإِلزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوَّز حمله على اجتماع الظهار والإِيلاء ؛ لما تقدَّم (2) في الظهار من أنَّ مدَّته ثلاثة أشهر .
[ 28759 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه سأله (1) عن رجل آلى من أمرأته ، متى يفرّق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف (2) ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإِمام قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته .
[ 28760 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الإِيلاء ؟ فقال : إنّما يوقف إذا قدَّمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له : إمّا أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك .
[ 28761 ] 6 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن ____________________
3 التهذيب 8 : 5 / 10 ، والاستبصار 3 : 255 / 913 .
(1) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 18 من ابواب الظهار .
4 التهذيب 8 : 8 / 23 .
(1) في نسخة : سئل « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : يوقف .
5 قرب الاسناد : 159 .
6 تفسير القمي 1 : 73 .




