8 باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة أشهر من حين الإِيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ، ووجب أن يوقف
[ 28756 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : أيّما رجل آلى من امرأته والإِيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنّك ثمَّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء أُجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان أيضاً بعد (1) الأَربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلّق .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28757 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الإِيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدَّمناه ؛ لأَنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنّما يدلُّ الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب ____________________
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 3 : 339 / 1634 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : انقضاء .
(2) الكافي 6 : 130 / 2 .
(3) التهذيب 8 : 2 / 1 ، والاستبصار 3 : 252 / 904 .
2 التهذيب 8 : 5 / 9 ، والاستبصار 3 : 254 / 912 .




