مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 446

قال : لا ايلاء حتّى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أنَّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء ؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 28754 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الإِيلاء حتّى يدخل بها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللعان (2) .

7 باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة

[ 28755 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا . كيف يؤلي ، وليس لها طلاق ؟ !

____________________

(1) التهذيب 8 : 7 / 17 .

4 الكافي 6 : 134 / 2 .

(1) تقدم في الباب 8 من أبواب الظّهار .

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان .

الباب 7

فيه حديث واحد

1 قرب الاسناد : 160 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار .

الصفحة 340 من 446