مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 446

[ 27962 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليِّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ قال : لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود [ و ] (1) يكون غائباً عن أهله .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (2) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك (3) .

أقول : حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة ، وإمّا على التلفّظ معها ، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس ، لما يأتي (4) ، والله أعلم .

15 باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام

[ 27963 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ؟ قال : ليس بشيء .

____________________

3 الكافي 6 : 64 / 1 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) التهذيب 8 : 38 / 114 .

(3) الفقيه 3 : 325 / 1572 .

(4) يأتي في الباب 16 و 19 من هذه الأبواب .

الباب 15

فيه 10 أحاديث

1 الفقيه 3 : 356 / 1702 ، التهذيب 8 : 40 / 122 .

الصفحة 34 من 446