محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله (3) .
[ 28750 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
6 باب انه لا يقع الإِيلاء إلا بعد الدخول .
[ 28751 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : لا أعلمه إلّا عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون مؤليا حتّى يدخل (1) .
[ 28752 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع الإِيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها .
[ 28753 ] 3 وبالإِسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، ____________________
(3) التهذيب 8 : 2 / 1 .
2 التهذيب 8 : 6 / 12 ، والاستبصار 3 : 253 / 907 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 134 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : بها .
2 الكافي 6 : 133 / 1 ، والتهذيب 8 : 7 / 16 .
3 الكافي 6 : 134 / 4 .




