مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 446

4 باب انه لا ينعقد الإِيلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار

[ 28748 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإنّي قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه ، فقال : ليس في الإِصلاح إيلاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان (2) .

5 باب انه لا يقع الإِيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقاً

[ 28749 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : أيّما رجل آلى من امرأته (1) فانّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر إلى أن قال : فإن لم يفىء جبر على الطلاق .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله (2) .

____________________

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 132 / 6 .

(1) التهذيب 8 : 7 / 18 .

(2) يأتي في الأبواب 11 و 18 و 19 من أبواب الايمان .

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 130 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأُغيضنّك ثمّ يُغاضبها .

(2) الفقيه 3 : 339 / 1634 .

الصفحة 338 من 446