4 باب انه لا ينعقد الإِيلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار
[ 28748 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإنّي قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه ، فقال : ليس في الإِصلاح إيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان (2) .
5 باب انه لا يقع الإِيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقاً
[ 28749 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : أيّما رجل آلى من امرأته (1) فانّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر إلى أن قال : فإن لم يفىء جبر على الطلاق .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله (2) .
____________________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 132 / 6 .
(1) التهذيب 8 : 7 / 18 .
(2) يأتي في الأبواب 11 و 18 و 19 من أبواب الايمان .
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 130 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأُغيضنّك ثمّ يُغاضبها .
(2) الفقيه 3 : 339 / 1634 .




