مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 446

البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت (1) عليه ، فامّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

2 باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ 28745 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حقّ في الأَربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأَربعة أشهر ، فإن مضت الأَربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها ، وإمّا أن تطلّق ، وعزم الطلاق : أن يخلّي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها ، وهو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإِيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .

____________________

(1) في المصدر : فاستعدت .

(2) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب العدد .

(3) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 8 و 9 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 10 ، والحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 2

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 131 / 4 .

الصفحة 336 من 446