كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء
1 باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء ، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة .
[ 28743 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ، فلا يأتي فراشه ؟ قال : ليأت أهله .
وقال ( عليه السلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته والإِيلاء أن يقول : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، والله لأَغيظنّك ، ثمَّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28744 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن ____________________
ابواب الإيلاء
الباب 1
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 339 / 1634 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 6 : 130 / 2 .
(2) التهذيب 8 : 2 / 1 ، والاستبصار 3 : 252 / 904 .
2 الكافي 6 : 133 / 12 .




