21 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .
[ 28742 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ كظهر أُمّي ، فلا كفارة عليهما (1) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكوني (2) .
____________________
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 346 / 1659 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : عليها .
(2) الكافي 6 : 159 / 27 .




