مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 446

21 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .

[ 28742 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ كظهر أُمّي ، فلا كفارة عليهما (1) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكوني (2) .

____________________

الباب 21

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 346 / 1659 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : عليها .

(2) الكافي 6 : 159 / 27 .

الصفحة 334 من 446