مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 446

أقول : قوله : فإن فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدلُّ على أحكام الكفّارات (3) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي (4) .

19 باب حكم اجتماع الإِيلاء والظهار

[ 28740 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة (1) ، قال : عليه كفّارة واحدة .

20 باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار

[ 28741 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار على (1) طلاق ، ولا طلاق على (2) ظهار .

أقول : فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (3) وقوله تعالى : ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) (4) وغير ذلك .

____________________

(3) يأتي في الأبواب 1 8 من أبواب الكفارات .

(4) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .

الباب 19

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 344 / 1651 .

(1) الظاهر أن المراد من اجتماع الإِيلاء والظهار أن يقول : والله أنت عليّ كظهر أُمي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ) .

الباب 20

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 345 / 1656 .

(1 ، 2) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

(3) الانسان 76 : 8 .

(4) الرعد 13 : 6 .

الصفحة 333 من 446