الصيام ، ولم يجد ما يتصدّق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فإنَّ على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ، ومن بعد ما يمسّها (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
وكذا رواه الصدوق ، إلّا أنّه قال : عن بريد بن معاوية (5) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (6) .
18 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق ، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال الكفارة وأحكامها
[ 28739 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (1) بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء ، وإلّا أُوقف حتّى يسأل : (2) لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها .
____________________
(3) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 8 : 16 / 51 .
(5) الفقيه 3 : 342 / 1643 .
(6) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 6 / 11 و 24 / 80 ، والاستبصار 3 : 255 / 914 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : وهب .
(2) في التهذيب زيادة : هل .




