[ 28737 ] 13 وقد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق .
أقول : خصّه الشيخ بغير التجرّد عن الشرط من شروط الطلاق (1) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود عموماً (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
17 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
[ 28738 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : فان ظاهر منها ، ( ثمَّ ) (1) تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل ( عليه ) (2) في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع ، وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي ، وقد ظاهر منّي ، وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإِطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على ____________________
13 تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) راجع التهذيب 8 : 13 / ذيل الحدبث 44 ، والاستبصار 3 : 261 / ذيل الحديث 935 .
(2) تقدم في الباب 1 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 161 / 34 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فلم يمسها و .
(2) في المصدر : يلزمه .




