قال : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك .
[ 28733 ] 9 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة .
[ 28734 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الأَعرج ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء .
[ 28735 ] 11 وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان ) (1) ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، الحديث .
[ 28736 ] 12 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي لزمه الظهار ، قال لها : دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار .
____________________
9 التهذيب 8 : 11 / 37 ، والاستبصار 3 : 259 / 927 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .
10 التهذيب 8 : 14 / 45 ، والاستبصار 3 : 262 / 936 .
11 التهذيب 8 : 14 / 46 و 8 : 18 / 57 ، والاستبصار 3 : 262 / 937 ، و 265 / 950 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) ليس في الموضع الأول من التهذيب .
12 التهذيب 8 : 14 / 47 ، والاستبصار 3 : 260 / 932 .




