عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد جميعاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتّخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها ، واتّخذ عليها ، ونكح عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المهور (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
14 باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة ، فلا يقع بالكتابة ، ان لم ينطق بها
[ 27960 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتّى ينطق به .
[ 27961 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له ، فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ، ولا عتاق حتّى يتكلّم به .
____________________
(1) تقدم في الحديث 6 الباب 20 من أبواب المهور .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) يأتي في الحديث 9 و 10 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 453 / 1815 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق .
2 الكافي 6 : 64 / 2 ، التهذيب 8 : 38 / 113 .




