[ 28729 ] 5 وعن علىِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ظاهر ، ثمَّ واقع قبل أن يكفّر ، فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه ؟
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 28730 ] 6 وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع .
أقول : تقدَّم وجهه (1) .
[ 28731 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، ثمَّ يسكت ، فذلك الذي يكفّر (1) ، فإذا قال : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفّارة حين يحنث .
[ 28732 ] 8 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفّارة ، إذا ____________________
5 الكافي 6 : 159 / 30 .
(1) التهذيب 8 : 20 / 63 ، والاستبصار 3 : 267 / 956 .
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
6 الكافي 6 : 160 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 8 : 12 / 39 ، والاستبصار 3 : 259 / 929 .
(1) في المصدر : يكفره قبل أن يواقع .
8 التهذيب 8 : 13 / 41 ، والاستبصار 3 : 260 / 931 .




