عن ابن بكير ، عن رجل (1) ، قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي قلت لامرأتي : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى (2) على أن أُكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى (3) على أن أُكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال : أنَّ رجلاً قال لأَبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (5) .
أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإنَّ الكفّارة المنفيّة كفّارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفّارة قبل إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط .
[ 28728 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزيّات قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، عن أبي سعيد الادميّ ، عن القاسم بن محمّد الزيّات مثله (2) .
____________________
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل .
(2 ، 3) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(4) التهذيب 8 : 13 / 43 ، والاستبصار 3 : 261 / 934 .
(5) الفقيه 3 : 344 / 1650 .
4 الكافي 6 : 158 / 24 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن يحيى .
(2) التهذيب 8 : 13 / 42 ، والاستبصار 3 : 260 / 933 .




