مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 446

16 باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله

[ 28725 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده (1) ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليِّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .

[ 28726 ] 2 وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن الرزّاز عن أيّوب بن نوح جميعاً ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من أُمّ ولدي (1) ثمَّ وقعت عليها ، ثمَّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع (2) كفّر .

أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرطاً في الظهار .

[ 28727 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، ____________________

الباب 16

فيه 13 حديث

1 الكافي 6 : 160 / 32 .

(1) في المصدر : بعدها .

(2) التهذيب 8 : 12 / 40 ، والاستبصار 3 : 260 / 930 .

2 الكافي 6 : 159 / 29 .

(1) في نسخة : اُمّ ولدٍ لي ( هامش المصححة الثانية ) .

(2) في المصدر : واقع .

3 الكافي 6 : 154 / 4 .

الصفحة 327 من 446