[ 28723 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة واحدة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 28724 ] 9 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد ) (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمَّ غشيها قبل أن يكفّر ، فإنّما عليه كفّارة واحدة ، ويكفُّ عنها حتّى يكفّر .
أقول : تقدَّم الوجه في مثله (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ، وعدم وجوب كفّارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنّه محمول على تعليق الظهار على الوطء .
____________________
8 التهذيب 8 : 19 / 61 ، والاستبصار 3 : 266 / 954 .
(1) في الاستبصار : الحسن .
(2) التهذيب 8 : 11 / 37 ، والاستبصار 3 : 259 / 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 8 : 20 / 62 ، والاستبصار 3 : 266 / 955 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .




