[ 28721 ] 6 وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال : عليه كفّارة أُخرى .
[ 28722 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في حديث قال : أتى رجل من الأَنصار من بني النجّار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُكفّر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقربها حتّى تكفّر ، وأمره بكفّارة الظهار ، وأن يستغفر الله .
أقول : حمله الشيخ على أنّه أمره بكفّارتين ، وجوّز حمله على من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً ؛ لما يأتي (1) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمره بكفّارة واحدة (2) .
أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتّحاد في الجنس كما مرّ (3) ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزاً عمّا زاد عن كفّارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفّارة أُخرى ، ويحتمل كونه جاهلاً كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطاً بالمواقعة ، ويكون الأَمر بالاستغفار لأَجل التلفّظ بالظهار .
____________________
6 التهذيب 8 : 20 / 64 .
7 التهذيب 8 : 19 / 60 ، والاستبصار 3 : 266 / 953 .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
(2) الكافي 6 : 159 / 27 .
(3) مرّ في الحديث 6 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .




