مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 446

واقع قبل أن يكفّر ، قال : أتى حدّاً من حدود الله عزَّ وجلَّ ، فليستغفر الله ، وليكفّ حتّى يكفّر .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .

قال الصدوق : يعني في الظهار : الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفّر لزمه كفّارة أُخرى . انتهى . ويحتمل ما مرَّ (2) .

[ 28719 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمَّ يريد أن يتمَّ على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنّه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفّارة غير الأُولى ؟ قال : نعم يعتق أيضاً رقبة .

[ 28720 ] 5 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فانّه أتاها قبل أن يكفّر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضاً (1) .

____________________

(1) الفقيه 3 : 342 / 1644 .

(2) مرّ في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .

4 التهذيب 8 : 18 / 56 ، والاستبصار 3 : 265 / 949 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 8 : 18 / 57 و 14 / 46 ، والاستبصار 3 : 262 / 937 و 265 / 950 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 324 من 446