مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 446

15 باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر

[ 28716 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا واقع المرَّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف .

[ 28717 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن واقع يعني : المظاهر قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتّى يكفّر .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على أنّه يكفّر كفّارتين ؛ لما مضى (3) ، ويأتي (4) ، قاله الشيخ .

[ 28718 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : فليكفّر ، قلت : فانّه ____________________

الباب 15

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 6 : 157 / 17 ، والتهذيب 8 : 18 / 58 ، والاستبصار 3 : 265 / 951 .

2 الكافي 6 : 156 / 14 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 3 : 343 / 1645 .

(2) التهذيب 8 : 18 / 59 ، والاستبصار 3 : 265 / 952 .

(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .

(4) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .

3 الكافي 6 : 160 / 31 .

الصفحة 323 من 446