أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنَّ جميعاً ، كلّهنَّ بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28714 ] 2 وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفّر لكلّ واحدة (1) كفّارة .
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محلّه (2) ، ذكره الشيخ (3) ، وغيره (4) .
[ 28715 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفّارة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس ، إمّا عتق ، أو صيام ، أو إطعام ، ويمكن حمله على الإِنكار .
____________________
(1) التهذيب 8 : 21 / 67 ، والاستبصار 3 : 263 / 943 .
2 الكافي 6 : 158 / 20 .
(1) في المصدر زيادة : منهنّ .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .
(3) راجع التهذيب 8 : 322 / ذيل 1194 والاستبصار 4 : 58 / ذيل 199 .
(4) راجع الشرائع 3 : 67 ، والقواعد 2 : 144 .
3 التهذيب 8 : 21 / 68 ، والاستبصار 3 : 263 / 944 .
(1) الفقيه 3 : 345 / 1655 .




