مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 446

أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنَّ جميعاً ، كلّهنَّ بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 28714 ] 2 وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفّر لكلّ واحدة (1) كفّارة .

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .

أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محلّه (2) ، ذكره الشيخ (3) ، وغيره (4) .

[ 28715 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفّارة واحدة .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث (1) .

أقول : حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس ، إمّا عتق ، أو صيام ، أو إطعام ، ويمكن حمله على الإِنكار .

____________________

(1) التهذيب 8 : 21 / 67 ، والاستبصار 3 : 263 / 943 .

2 الكافي 6 : 158 / 20 .

(1) في المصدر زيادة : منهنّ .

(2) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .

(3) راجع التهذيب 8 : 322 / ذيل 1194 والاستبصار 4 : 58 / ذيل 199 .

(4) راجع الشرائع 3 : 67 ، والقواعد 2 : 144 .

3 التهذيب 8 : 21 / 68 ، والاستبصار 3 : 263 / 944 .

(1) الفقيه 3 : 345 / 1655 .

الصفحة 322 من 446