لا ، قال : يطيق (1) إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : يفرَّق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2) .
[ 28712 ] 6 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرَّات ( في كلّ مجلس واحدة ) (1) ، قال : عليه كفّارة واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أنَّ المراد : كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي (2) ، ويمكن حمله على ما لو كرَّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأَوَّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإنَّ القصد والإِرادة شرط في الظهار كما مرَّ (3) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار .
14 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة ، وان كان بلفظ واحد
[ 28713 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) في المصدر : فيطيق .
(2) الفقيه 3 : 345 / 1654 .
6 التهذيب 8 : 23 / 73 ، والاستبصار 3 : 263 / 942 .
(1) في المصدر : في مجلس واحد .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) مرّ في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 157 / 16 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .




