ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28709 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، ( عن جميل ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرَّة ، فقال : عليه خمس عشرة كفّارة .
[ 28710 ] 4 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات ، أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كلّ مرَّة كفّارة .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه (2) .
[ 28711 ] 5 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرَّة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكلّ مرة عتق نسمة ؟ قال : ____________________
(1) الفقيه 3 : 343 / 1645 .
(2) التهذيب 8 : 18 / 59 ، والاستبصار 3 : 265 / 952 .
3 التهذيب 8 : 22 / 69 ، والاستبصار 3 : 262 / 939 .
(1) في التهذيب : عن رجل .
4 التهذيب 8 : 22 / 70 .
(1) التهذيب 8 : 22 / 71 والاستبصار 3 : 262 / 940 .
(2) الفقيه 3 : 343 / 1646 .
5 التهذيب 8 : 22 / 72 ، والاستبصار 3 : 263 / 941 ، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات .




