ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى آخره (2) .
[ 28706 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحرّ من الصوم ، وليس عليه كفّارة صدقة ، ولا عتق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) .
13 باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة
[ 28707 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات ، أو أكثر ، فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : مكان كل مرّة كفّارة . الحديث .
[ 28708 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات . الحديث .
____________________
(2) التهذيب 8 : 9 / 28 .
3 الكافي 6 : 156 / 15 .
(1) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 262 / 938 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .
2 الكافي 6 : 156 / 14 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 / 134 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .




