أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
12 باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا اطعام
[ 28704 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر ، وليس عليه كفّارة من صدقة ، ولا عتق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله (2) .
[ 28705 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث الظهار قال : إنَّ الحرّ والمملوك سواء ، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنّما عليه صيام شهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله ، إلى قوله : من الكفّارة (1) .
____________________
(1) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الباب 15 و 16 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 156 / 13 .
(1) التهذيب 8 : 24 / 79 .
(2) الفقيه 3 : 346 / 1661 .
2 الكافي 6 : 155 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 343 / 1647 .




