[ 28700 ] 4 وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرّة .
[ 28701 ] 5 وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار ، من الحرّة والأَمة ؟ قال : نعم . الحديث .
[ 28702 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أُمّه ، قال : يأتيها ، وليس عليه شيء .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين ، أو الطهر ، أو غير ذلك . انتهى . ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدَّم من قصّة راوي هذا الحديث ، وهو قريب من قول الشيخ (1) .
[ 28703 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرَّة والأَمة الظهار .
____________________
4 التهذيب 8 : 24 / 77 ، والاستبصار 3 : 264 / 946 .
5 التهذيب 8 : 232 / 681 .
6 التهذيب 8 : 24 / 78 ، والاستبصار 3 : 264 / 948 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
7 قرب الاسناد : 160 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الإِيلاء .




