11 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت ، أو مملوكة له
[ 28697 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرَّة والأَمة في ذا سواء .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 28698 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن الظهار ، على الحرَّة والأَمة ؟ قال : نعم .
[ 28699 ] 3 وعن عليّ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
____________________
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 156 / 11 .
(1) الفقيه 3 : 346 / 1660 .
(2) التهذيب 8 : 24 / 76 ، والاستبصار 3 : 264 / 945 .
2 الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 264 / 947 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات .
3 الكافي 6 : 157 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 21 / 67 ، والاستبصار 3 : 263 / 943 .




