أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق المظاهر ، ثمَّ راجع فعليه الكفارة .
[ 28694 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ، ثمَّ يريد أن يتمَّ على طلاقها ، قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر . الحديث .
[ 28695 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوَّجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها ، فراجعها الأوَّل ، هل عليه الكفارة للظهار الأَوَّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب قوم من المخالفين . انتهى .
ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 28696 ] 10 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) فهو أنَّ المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ، ولا يبطل حكم قوله الأَوَّل إلّا بعد الكفارة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
8 التهذيب 8 : 18 / 56 ، والاستبصار 3 : 265 / 949 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 8 : 17 / 52 .
10 مجمع البيان 5 : 247 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الإِعتكاف ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الأبواب 12 19 من هذه الأبواب .




