قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درَّاج مثله (2) .
[ 28691 ] 5 وبالإِسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمان كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة .
[ 28692 ] 6 وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر ، ثمَّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنّه راجعها ، قال : إن كان إنّما طلّقها لإِسقاط الكفّارة عنه ، ثمَّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ، ولا كفارة عليه .
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم (1) ، ويأتي (2) .
[ 28693 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن ____________________
(1) التهذيب 8 : 9 / 28 .
(2) الفقيه 3 : 343 / 1647 .
5 الكافي 6 : 158 / 23 .
6 الكافي 6 : 159 / 28 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 التهذيب 8 : 18 / 55 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى .




