مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 446

[ 28688 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا ، قلت ، فان تركها حتّى يخلو (1) أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوَّجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .

[ 28689 ] 3 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا .

[ 28690 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارَّج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، ____________________

2 الكافي 6 : 161 / 34 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) في الفقيه : يحل « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 8 : 16 / 51 .

(3) الفقيه 3 : 342 / 1643 .

3 الكافي 6 : 161 / 35 والتهذيب 8 : 17 / 53 .

4 الكافي 6 : 155 / 10 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات .

الصفحة 313 من 446