صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أُمّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير . الحديث .
[ 28686 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كشعر أُمّي ، أو ككفّها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار .
10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فإن راجع وأراد الوطء وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثم تزوجها لم تجب
[ 28687 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها ، عليه كفّارة ؟ قال : لا . الحديث .
____________________
2 التهذيب 8 : 10 / 29 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .




