أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
8 باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
[ 28683 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتّى يدخل بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 28684 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و (1) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار .
9 باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[ 28685 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 158 / 21 .
(1) الفقيه 3 : 340 / 1638 .
(2) التهذيب 8 : 21 / 66 .
2 التهذيب 8 : 21 / 65 .
(1) في المصدر : أو عن .
الباب 9
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 161 / 36 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .




