يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ (4) ، وغيره (5) .
7 باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا إضرار
[ 28681 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع على الغضب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقيّ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28682 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
____________________
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب الأيمان .
(3) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(4) راجع التهذيب 8 : 12 / ذيل 38 ، والاستبصار 3 : 259 / ذيل 928 .
(5) راجع روضة المتقين 9 : 162 .
الباب 7
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 158 / 25 .
(1) التهذيب 8 : 10 / 31 .
2 التهذيب 8 : 10 / 33 ، والاستبصار 3 : 258 / 923 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 345 / 1657 .




