الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوّجتها وفلان حرٌّ إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانّه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .
[ 27954 ] 10 وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى بن ( سالم ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (2) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك ، ولا يعتق إلّا ما ( ملك ) (3) ، ولا يتصدَّق إلّا بما ملك .
[ 27955 ] 11 وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن يحيى بن ( سالم ) (1) ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يطلّق الرجل إلّا ما ( ملك ) (2) ، ولا يعتق إلّا ما ( ملك ) (3) ، ولا يتصدّق إلّا بما ( ملك ) (4) .
[ 27956 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبيِّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز .
____________________
10 التهذيب 8 : 52 / 166 .
(1) في نسخة : سام بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام .
(2) في نسخة : لك ملك ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : يملك .
11 التهذيب 8 : 52 / 167 .
(1) في المصدر : بسام .
(2 ، 3 ، 4) في المصدر : يملك .
12 التهذيب 8 : 73 / 246 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب .




