أحمد ، عن ( محمد بن عبد الله ) (2) .
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على التقيّة .
[ 28675 ] 6 وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفارة بعد ما يواقع .
قال معاوية بن حكيم : ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار ؛ لأنَّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلّا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقيّة .
[ 28676 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، قال : كتب معي عطيّة المدائنيُّ إلى أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمَّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنّة ) (1) إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، قال : فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمَّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمَّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت ____________________
(2) في التهذيب : عبد الله بن محمّد .
6 الكافي 6 : 160 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
7 قرب الإِسناد : 125 .
(1) في المصدر : طلاق آل محمّد على السنة .




