العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لأنّك لا تراه شيئاً ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ ، ثمَّ ذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك شيء ، ارجع إليهنَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله (1) .
[ 28673 ] 4 وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الصلوات ، أو يتوضّأ ، فيشكُّ فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ؟ فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء .
[ 28674 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنَّ بعض مواليك يزعم أنَّ الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنَّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلّا فلا كفارة عليه ، فوقّع بخطّه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث .
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن ____________________
(1) التهذيب 8 : 11 / 36 ، والاستبصار 3 : 258 / 926 .
4 الكافي 6 : 155 / 8 .
5 الكافي 6 : 157 / 19 .
(1) التهذيب 8 : 12 / 38 .




