مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 446

5 باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ 28669 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، قال لأمّه : كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليَّ مثلك حرام ؟ قال : ليس هذا بشيء .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

6 باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

[ 28670 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا يكون الظهار في يمين .

[ 28671 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلمّا كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فأمره أن يقربهنَّ .

[ 28672 ] 3 وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي ____________________

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 301 / 1443 .

(1) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .

الباب 6

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .

2 الكافي 6 : 154 / 6 .

3 الكافي 6 : 154 / 7 .

الصفحة 306 من 446