محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الظهار ؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم من اُمّ ، أو أُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
[ 28666 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمتّه ، أو خالته ، قال : هو الظهار . الحديث .
[ 28667 ] 3 وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر أختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنّما ذكر الله الأمهات ، وإنَّ هذا لحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28668 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث الظهار قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض (1) المحارم ، فقد لزمته الكفّارة .
____________________
(1) التهذيب 8 : 9 / 26 .
(2) الفقيه 3 : 340 / 1640 .
2 الكافي 6 : 155 / 10 ، والتهذيب 8 : 9 / 28 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 157 / 18 .
(1) التهذيب 8 : 10 / 30 .
4 الكافي 6 : 161 / 36 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : ذوات .




