( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28663 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله (2) .
[ 28664 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أمّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم .
أقول : وتقدَّم ما يدُّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
4 باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر
[ 28665 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) التهذيب 8 : 9 / 27 .
2 الكافي 6 : 158 / 26 .
(1) التهذيب 8 : 11 / 34 .
(2) الفقيه 3 : 345 / 1658 .
3 المقنع : 108 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .




