عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله (2) .
[ 28661 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن ( حمران ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) .
3 باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والارادة
[ 28662 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ____________________
(1) الفقيه 3 : 340 / 1639 .
(2) التهذيب 8 : 13 / 44 ، والاستبصار 3 : 261 / 935 .
4 التهذيب 8 : 10 / 33 ، والاستبصار 3 : 258 / 923 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : حمزة بن حمران « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 345 / 1657 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 153 / 2 .




