2 باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
[ 28658 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران في حديث قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن عليِّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28659 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي (1) ، وهو يريد بذلك الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وكذا رواه الصدوق (3) .
[ 28660 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، ____________________
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 153 / ذيل 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) تفسير القمي 2 : 354 .
2 الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : أو أختي .
(2) التهذيب 8 : 9 / 26 ، والاستبصار 3 : 258 / 924 .
(3) الفقيه 3 : 340 / 1640 .
3 الكافي 6 : 154 / 5 .




