[ 27948 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
[ 27949 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، انّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقده النكاح .
[ 27950 ] 6 وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل .
[ 27951 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك . قال : وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
[ 27952 ] 8 وبهذا الإِسناد ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك .
[ 27953 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن ____________________
4 الكافي 8 : 196 / 234 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر .
5 الكافي 6 : 63 / 2 .
6 الكافي 6 : 63 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق .
7 قرب الاسناد : 42 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق .
8 قرب الاسناد : 50 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق .
9 التهذيب 8 : 51 / 165 .




