كتاب الظهار
1 باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .
[ 28654 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت عليَّ كظهر أمّي ، ثمَّ ندم (1) ، وقال لها : أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليَّ ، فجاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنَّ زوجي قال لي : أنت عليَّ كظهر أمّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو ( إلى الله ) (3) فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (4) الآيتين ، ثمَّ ____________________
كتاب الظهار
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 340 / 1641 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في المصدر زيادة : من ساعته .
(2) في المصدر زيادة : أيتها المرأة .
(3) في المصدر : إليكَ .
(4) المجادلة 58 : 1 و 2 .




