12 باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
[ 28650 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلُّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد (1) وفي المصاهرة (2) ، وغيرها (3) .
13 باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
[ 28651 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
[ 28652 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ____________________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد .
(1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب النفقات .
الباب 13
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 339 / 1632 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات .
2 الكافي 6 : 144 / 7 .




