عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق .
قال الشيخ : الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنّه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتاً ، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة ، حسب ما قدّمناه . انتهى .
ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فإنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3) .
10 باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
[ 28640 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء ؟ قال : لا .
[ 28641 ] 2 وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) (1) ، عن ____________________
(1) تقدم في الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 144 / 5 .
2 الكافي 6 : 144 / 6 ، والتهذيب 8 : 136 / 473 ، والاستبصار 3 : 336 / 1199 .
(1) في الاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة .




