مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 446

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق .

قال الشيخ : الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنّه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتاً ، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة ، حسب ما قدّمناه . انتهى .

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فإنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3) .

10 باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة

[ 28640 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء ؟ قال : لا .

[ 28641 ] 2 وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) (1) ، عن ____________________

(1) تقدم في الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

(3) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 10

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 144 / 5 .

2 الكافي 6 : 144 / 6 ، والتهذيب 8 : 136 / 473 ، والاستبصار 3 : 336 / 1199 .

(1) في الاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة .

الصفحة 293 من 446