9 باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .
[ 28636 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطّاب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28637 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة (1) .
[ 28638 ] 3 وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدَّث ، قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنَّ العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
[ 28639 ] 4 وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، ____________________
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 142 / 3 .
(1) التهذيب 8 : 101 / 341 وفيه محمد بن الفضل .
2 الاستبصار 3 : 319 / 1134
(1) التهذيب 8 : 101 / 343 .
3 التهذيب 8 : 102 / 345 ، والاستبصار 3 : 319 / 1136 .
(1) في المصدر : منهما .
4 التهذيب 8 : 102 / 346 ، والاستبصار 3 : 319 / 1137 .




