مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 446

9 باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .

[ 28636 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطّاب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 28637 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة (1) .

[ 28638 ] 3 وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدَّث ، قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنَّ العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .

[ 28639 ] 4 وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، ____________________

الباب 9

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 142 / 3 .

(1) التهذيب 8 : 101 / 341 وفيه محمد بن الفضل .

2 الاستبصار 3 : 319 / 1134

(1) التهذيب 8 : 101 / 343 .

3 التهذيب 8 : 102 / 345 ، والاستبصار 3 : 319 / 1136 .

(1) في المصدر : منهما .

4 التهذيب 8 : 102 / 346 ، والاستبصار 3 : 319 / 1137 .

الصفحة 292 من 446